للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يصل الموظفين من الدعايات ونحوها]

١٨٨٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يحيى، ونصُّه:

ما حكم الهدايا والدعايات التي تقدم لموظفي الوزارات علماً باختلاف قيمتها من موظف إلى مدير؟

وحضر المستفتي إلى اللجنة، وأفاد بأن بعض الشركات تقدم لهم هدايا آلات حاسبة وغيرها، وهو يعمل في إصدار ترخيص في وزارة التجارة والصناعة، وهذه الشركات تأخذ تراخيص من وزارة التجارة والصناعة.

ويقول: ذهبت لشراء روبيان ووجدت أحد المراجعين لعملي لديه ترخيص طرف الوزارة، وعندما طلبت منه خمس كيلوات أحضر لي عشر كيلوات، ورفض بإصرار أخذ القيمة حتى كاد صوته أن يملأ المكان بعدم أخذ المقابل للروبيان.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أ - الهدايا التي تقدم إلى الموظفين لمجرد العلاقة الوظيفية ليس لهم أخذها لأنفسهم، ولكن إما أن يعتذروا عن قبولها، وإما أن يسلموها إلى الإدارة لإعادة توزيعها بصورة يؤمن فيها من استهداف التأثير على الموظف.

مع إعلام المهدي أنه سيقدمها إلى إدارته رسمياً، ويقوم بتحقيق ذلك مع إشعار الإدارة المهدي بتسلم الهدية، ويستثنى من ذلك الهدايا الدعائية ذات القيمة التافهة؛ كالأقلام، والميداليات التي توزع على عامة الناس لغرض الدعاية، فلا مانع للموظف من قبلوها، والله أعلم.

[٥/ ٢٠٨ / ١٥٢٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>