٢٦٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / يوسف، ونصُّه:
هل يحق لأولاد الأخ المتوفى بعد أبيه أن يعترضوا بعد ذلك على وصي جدهم ويطالبوا بعزله ومحاسبته إن لم يخصهم بشيء من مال الثلث، أو يطالبوه بمثل ما خص به أعمامهم ويساويهم بهم؟
علماً بأن جميع تصرفات الوصي محمولة على الثقة، ومشهود له بالأمانة وحسن التصرف والإدارة من إخوانه الورثة الشرعيين لوالدهم الموصي، كما أنه قد صدر له حكم قضائي قضى في حيثياته بعدم جواز منازعته في تصرفاته أو الاعتراض على قراراته وفق رغبة الموصي، ومنحته إذنا مطلقاً بالتصرف في نصيب الثلث وفق ما يراه من المصلحة.
[أجابت اللجنة بما يلي]
ليس لأولاد الأخ المتوفى بعد أصله الاعتراض على الوصي والمطالبة بمحاسبته وعزله ما دام قائماً بتنفيذ الوصية على الوجه الشرعي، وليس لهم المطالبة بمثل ما خص به أعمامهم ومساواتهم بهم. والله أعلم.
[١١/ ٣٧٦ / ٣٤٧٥]
[عزل الوصي]
٢٦٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عادل، ونصُّه:
أولاً: مدى حلول الوصي الثاني والوصي الثالث بدلاً من الوصي الأول في حال عزله عن الوصاية.