للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح الكبير) ونصُّه: «إذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كمل أو لا لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه؛ فلا نزول عن اليقين؛ كما لو شك في وجود الطلاق وعدده».

وبما أن المرضعة شكَّتْ فيما زاد عن الثلاث رضعات؛ فيُطرح الشك ويُؤخذ باليقين وهو عدم إكمال الرضعات الخمس المشبعات المحرمات؛ فلا تحرم عليه الزوجة التي في عصمته الآن على ما اختارته اللجنة في هذه الحالة. والله أعلم.

[٥/ ٢٢٣ / ١٥٣٨]

[الشك في الرضاع]

٢٣٨٩ - حضر إلى اللجنة السيد / تيسير، وقدم الاستفتاء الآتي:

أرغب في الزواج من ابنة خالي، وخالي المولود الثالث لجدتي، ويقال (وليس أكيداً) بأنني رضعت مع خالي الآخر الذي يكبرني بعام ونيف، وهو المولود الحادي عشر لجدتي، وجدتي ووالدتي لا تتذكران عدد الرضعات.

وسألته اللجنة ما يلي:

- ما الذي تريد الاستفسار عنه؟

- قال: أريد أن أتزوج بنت خالي، ويقال بأنني رضعت مع خالي من جدتي، ولكن هذا الرضاع مشكوك فيه، واللاتي عندهن علم بذلك هن والدتي وجدتي.

وأفادت السيدة / فتحية أم السائل بالآتي:

أنها مرضت بعد ولادة تيسير بأسبوع بمرض شديد في أحد الثديين مما

<<  <  ج: ص:  >  >>