للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

د - موضوع دفن المسلم في التابوت مما اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب الجمهور إلى كراهته لغير الحاجة، أما الدفن فيه لحاجة، كرخاوة الأرض، فيجوز، وفرق الحنفية بين المرأة والرجل في ذلك، فأجازوا الدفن فيه للمرأة مطلقاً لمزيد من الستر، فتوضع في قبرها ضمنه، أما الرجل فيكره دفنه في التابوت لغير حاجة، وأما دفنه فيه لحاجة فيجوز كقول الجمهور.

وعليه؛ فلا مانع من الدفن في تابوت الجثث أو الهياكل العظمية التي تصلكم وهي مصابة بأمراض معدية، حفاظاً على حرمة هذه الجثث والهياكل، وعدم المساس بها وبعثرتها، للحاجة.

ثانياً:

لا يجوز وضع الصورة فوق الشاهد، ويكتفى في ذلك بوضع الاسم وتاريخ الوفاة أو الدفن. والله أعلم.

[١٩/ ٥٠٨ / ٦٢٣٩]

هل يعتبر شهيداً من مات لمنع العلاج عنه؟

٣١٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مغشغش، ونصُّه:

كان أخي / عبد الله نزيل مستشفى الجهراء قبل وأثناء فترة الاحتلال العراقي لبلدنا الحبيب، وقد انتكست حالته الصحية بشدة أثناء الاحتلال وتدهورت صحته نتيجة نقص العناية الطبية والتمريضية، وأيضاً نقص الغذاء الخاص بحالته والأدوية التي كانت تعطى له أثناء وجوده في المستشفى قبل الغزو، وخصوصاً فقدان الغذاء السائل المركب، والخاصُّ بحالته، والمعروف طبياً باسم (ISOCAL)، والنوع الآخر المعروف باسم (Nutricomp)، وللأسباب السابقة

<<  <  ج: ص:  >  >>