وأما البيع الثاني لهذا الشيء المستصنع والذي لم يتم استصناعه فعلاً فإنه لا يجوز شرعاً؛ لأنه من قبيل بيع المعدوم، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المعدوم، ورخّص في السَّلَم، ولما يترتب عليه من أضرار، فقد لا يتم التصنيع لهذا الشيء لأي سبب من الأسباب. والله أعلم.
[٢٢/ ١٣٨ / ٦٩٨٢]
بيع النَّجَش
١٢٧٨ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / م. ع. ونصُّه:
أنا مكلف بإدارة شركة من شركات المقاولات، ونحن نضطر تحت وقع الظروف والواقع إلى دفع رشاوى، وحالاتها كالتالي:
- نتيجة لصعوبة الأسواق والأسعار بسبب فتح الدولة لكثير من المقاولين للعمل أدى إلى تنافس شديد بين المقاولين، مما أدى إلى الاتفاق بين بعضهم داخليّاً على أساس واحد منهم يأخذ المشروع ويضع سعراً يتضمن حصة كل مقاول على ضمان أن يدخلوا المناقصة ويرفعوا أسعارهم أكثر منه ليتسنى له الفوز بها.
وأجابت اللجنة عن الصورة -وهي الاتفاق بين المقاولين على سعر معيّن ثم يقتسمون الأرباح الناتجة عن هذا السعر فيما بينهم- بما يلي:
إن هذه الصورة محرّمة؛ لأنها من قبيل النجش المنهيّ عنه، وهو تقديم أسعار غير واقعية بقصد التوريط في الدخول في الصفقة أو التنفير منها، وفي