للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في كثير من الأحيان نلحظ أن مؤدَّى البيع هو نفسه مؤدى الربا، فكلاهما له ذات النتيجة في بعض الصور، فلماذا فرّقتم بينهما في الحكم والنتيجة واحدة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الفرق بين الربح الناتج عن الاستثمار بصيغ الاستثمار الشرعية وبين الربح الناتج من القروض الربوية يتحدد في الفرق بين طبيعة كل عقد منهما، فعقود الاستثمار الشرعية تقوم على مبدأ المعاوضة بين السلعة وبين الثمن، كما في عقود البيع والاستصناع والسَّلَم، أو المعاوضة بين العملات، كما في عقود الصَّرْف، وقد تكون المعاوضة بين المنفعة والأجرة، كما في عقود الإجارة، وقد يكون الربح ناتجاً -في صيغ الاستثمار الشرعية- عن اجتماع المال من طرف والعمل من طرف آخر، كما في عقود المضاربات، حيث يشترك صاحب المال مع من قام باستثماره في الربح الناتج دون أن يضمن المستثمر رأس المال إلا في أحوال التعدّي والتقصير.

أما في عقد القرض الربوي، فإن الربح منه ناتج عن مجرّد زيادة أجل القرض، مع ضمان المقترض لأصل القرض، ولا يقابل هذه الزيادة سلعة أو عمل، وفي هذا مخالفة شرعية من وجهين:

الأول: أن عقد القرض في الشرع هو عقد تبرّع ابتداء، ومعاوضة بالمثل انتهاء، لا من عقود المعاوضات ابتداء، ويقصد بمثل هذه العقود تحقيق المواساة بين الناس بمساعدة بعضهم بعضاً في حوائجهم ونوائبهم، ومن هذه العقود: عقد الكفالة، وعقد الإعارة، ولا يتحقّق ذلك إلا إذا بذلت المساعدة فيها دون مقابل؛ رفقاً بصاحب الحاجة وهو ما حضَّ عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله: «من فَرَّجَ عن مسلم كُرْبة فَرَّجَ اللهُ عنه كُرْبةً من كُرَبِ يوم القيامة» متفق عليه (١)، فعندما يُرتِّب


(١) البخاري (رقم ٢٤٤٢)، مسلم (رقم ٢٥٨٠، ٢٦٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>