للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآن معتدّة أنني مطلقة أربع مرات.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه ما دامت الزوجة قد قررت أنها رجعت إلى زوجها بعد الطلقة الأولى وبعد شهرين أو ثلاثة، وكانت العادة قد جاءتها ثلاث مرات؛ فتكون قد بانت من زوجها بينونة صغرى، فلم تصادف الرجعة محلّاً، وتكون الطلقات التالية لهذا لم تصادف محلّاً إذ لم تكن الزوجية قائمة، وتكون المعاشرة بشُبْهَة ونسب الأولاد ثابت شرعاً، وإذا أراد الرجوع إليها فلا بد من عقد ومهر جديدين وبرضاها. والله أعلم. ...

... [٤/ ٢٧١ / ١٢٤٤]

أفهمَ المحكمة أنه طلَّق فوقع الطلاق قضاءً لا دِيانةً

٢٣٠١ - حضر إلى اللجنة السيد / علي، ومعه زوجته السيدة / أزهار، وقدما الاستفتاء الآتي:

حصلت لديَّ رغبة بتطليق زوجتي، وذهبت إلى المحكمة وقلت للقاضي: أريد أن أطلق زوجتي؛ فكتب القاضي على ظهر عقد الزواج تأشيرة مضمونها الطلاق، فأحالني إلى الكاتبات، وفي النهاية أصدر لي إشهاد طلاق؛ علماً بأنني لم أنطق بلفظ الطلاق منذ تزوجت؛ لا خارج المحكمة، ولا أمام القاضي، ولكن فهم القاضي صدور طلاق مني، وقد استغربت إعطائي إشهاد الطلاق، ولكن تحت أمر الواقع ظننت بأن ما صدر مني من إبداء الرغبة في الطلاق يعتبر طلاقاً، لعدم علمي بأحكام الطلاق قبل انتهاء العِدَّة حسب الطلاق المثبت في الإشهاد، التقيت بزوجتي وجاءت مناسبة لإرضائها فقبّلتها وضممتها من فوق الثياب

<<  <  ج: ص:  >  >>