للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاتصال الجنسي للوقاية من العدوى بالإيدز؛ كالواقي الذكري وغيره، لا يمكن أن تمنع انتقال المرض إلا بنسبة ضئيلة غير معتبرة.

٥ - اللقاء الجنسي بين زوج سليم وزوج مصاب بعد كل ما تقدم يعد من باب الإلقاء باليد إلى التهلكة بالنسبة للسليم، وهو ما نهى الله تعالى عنه بقوله جل من قائل: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥] ومن باب الانتحار الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله جل من قائل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: ٢٩]. ومن باب تجرع السم القاتل الذي اتفق الفقهاء على أنه أكبر الآثام.

لهذا كلِّه فقد انتهت الهيئة إلى إقرار الفقرة الأولى من المادة، وعدم إقرار الفقرة الثانية منها. والله أعلم. ...

[١٠/ ٢٢١ / ٢٩٧٣]

[ذكر الخاطب والمخطوبة بما فيهما]

٢٠٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي عبد العزيز ونصُّه:

تقدَّم رجل لخطبة امرأة، وهو من قبيلة، وهي من قبيلة أخرى، فاستشار أهلها رجلاً بعيداً عن القبيلتين، فطعن في الخاطب وقبيلته، وكان كاذباً، وليس في الخاطب ولا في قبيلته شيء مما قال، والواقع أنهم أهل دين معروفون بذلك في بلدهم، فما الحكم الشرعي في هذا المستشار؟

وإلى أي حدٍّ يجوز للمستشار أن يتكلم في عرض من استشير فيه شرعاً

وهل يحق للخاطب في هذه الحال أن يرفع أمر هذا المستشار إلى القاضي ليعزره؟ وجزاكم الله خيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>