للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة ثمن المبيع المقبوض على فترات]

٧٦٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسين، ونصُّه:

تم بيع بيت لورثة بتاريخ: ٣/ ١٢ / ٩٥ م مع استلام جزء من المبلغ (٦٠٠٠٠ د. ك)، على أن يدفع باقي المبلغ (١١٠٠٠٠ د. ك) عند التسجيل رسمياً لدى كاتب العدل، وقد تم ذلك بعد نحو شهرين من التاريخ الأول، وذلك للإجراءات الإدارية واستكمال الأوراق المطلوبة، والسؤال:

هل يعتبر التاريخ الأول: ٣/ ١٢ / ٩٥ هو تاريخ تمام البيع، وتستحق الزكاة على جميع المبلغ (١٧٠٠٠٠ د. ك)؟ علماً بأن المبلغ المذكور تم إكماله بعد التسجيل حسب عقد البيع للدّلال (مرفق العقد - الفقرة خامساً).

أم هل يعتبر البيع قد تم بعد التسجيل لدى كاتب العدل، وكان ذلك بعد حوالي شهرين من قبض الدفعة الأولى، ويبدأ حساب الزكاة من ذلك التاريخ؟ أم هل يتم حساب الزكاة على تاريخ الدفعة الأولى وتاريخ الدفعة الثانية كل على حدة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام العقد قد أبرم بتاريخ: ٣/ ١٢ / ٩٥ م؛ فإن ملكية البيت انتقلت إلى المشتري من تاريخه، وكذلك ملكية الثمن انتقلت إلى البائع وهم الورثة في التاريخ نفسه، وعليه فإن زكاة الثمن تجب على البائع (الورثة كل على قدر حصته فيه) من تاريخ البيع لدخوله في ملكهم وصيرورته ديناً لهم على المشتري.

فإن قبضوه كلَّه؛ زكوْه بعد مرور حول عليه إذا لم يكن عندهم مال آخر، فإن كان عندهم مال آخر ضموه إليه وَزكَّوْه في حول المال الأول، وإن قبضوا بعضه

<<  <  ج: ص:  >  >>