للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعية والحنابلة القائلين بأنه يجب على الزوج أن يقضي ما فات من القَسْم للزوجة.

وبين الأخذ بما ذهب إليه الحنفية والمالكية من أنه لا يقضي الزوج المبيت الذي كان مُسْتَحقّاً لإحدى زوجاته ولم يُوَفِّه لها، والله أعلم.

واللجنة تنصح الزوج بالعمل على إرضاء الزوجة التي لم تسافر معه بأي طريقة يراها، وذلك حرصاً على حُسْن العِشْرة والمودَّة. والله أعلم.

[١٥/ ٢٣٢ / ٤٧٢٣]

التسرِّي بملك اليمين

٢١٩٥ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / عرفات، وهو:

هل يجوز للرجل المسلم أن يكون له ملك يمين (جواري)، فإن كان الأمر كذلك، فما الفرق بين هذا وتحريم الزنا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الآن ليس هناك ملك يمين مشروع، أما فيما مضى وكان هناك جهاد واسترقاق مشروع، فإن تسرِّي الإماء المملوكات ملكاً شرعياً، والخاليات من الموانع الشرعية كزواج وكاعتناق دين غير سماوي، أو رضاع أو تزوج أختها أو غير ذلك، فإن التسرّي كان حينئذٍ مشروعاً، وهو طريق يفضي إلى العتق، لأن الأَمَة إذا حملت من سيدها وأتت بولد أو أسقطت ما قد استبان ببعض خَلْقِه، فإنها تصبح أمَّ ولد، ويَحرُم بيعها أو ارتهانها أو هبتها، وتصبح حُرَّة بموت سيّدها، فشتان بين تسرِّي الإماء بملك اليمين، والزنا الذي تختلط فيه الأنساب وتُنتهك فيه الأعراض. والله أعلم.

[٢/ ٧٨ / ٤٢٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>