للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان أكبر من المبلغ الذي حصل عليه أولاد أخي المتوفى، هل لأخي الأكبر وأولاد أخي المتوفى -رحمه الله- حق في تقسيمه؟ وإذا كان لهم الحق في تقسيمه كيف يكون التقسيم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - ما دام المبلغ المتبقي مع المستفتي هو نتيجة عمله وحده فهو له، ولا يشاركه فيه أحد من إخوته أو غيرهم إلا برضاه.

٢ - التعويضات التي صرفت للمستفتي عن الخسائر الفعلية بسبب الغزو هي له وحده، ولا يشاركه فيها أحد إلا برضاه، سواء كانت أقل من تعويضات أخيه أو أكثر.

٣ - التعويضات التي ثبتت لأخي المستفتي تقسَّم بين ورثة هذا الأخ المتوفى بحسب حصصهم الإرثية، كسائر أموال التركة. والله أعلم.

[١٧/ ١٥٩ / ٥٣١٨]

تحمُّل الشركاء الخسارة

١٦٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه كالآتي:

اتفق طرفان على ما يلي:

١ - يخصص الطرف الأول مبلغاً وقدره (٩٠٠. ٠٠٠) دينار لشراء البن والهيل.

٢ - يدفع الطرف الثاني مبلغاً وقدره (٣٠٠. ٠٠٠) دينار لمشاركة الطرف الأول لهذين الصنفين فقط.

٣ - يتقاضى الطرف الأول (٥٠%) من الأرباح في نهاية العام، وذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>