للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشترينا مزرعة مشاعاً بيننا بالتساوي، بغرض التملك للنزهة فيها أوقات العطل الرسمية، مع أننا يمكن أن نستغلها تجارياً، وإننا نود أن تتفضلوا ببيان الحكم الشرعي لكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمزرعة، حيث إننا اختلفنا على قسمين:

قسم منا يقول: إنه يجب أن يوجد إجماعٌ كاملٌ لاتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالمزرعة.

وقسم يقول: إن هذا صعب بل مستحيل؛ لأن الآراء لا تتفق في الغالب مع هذا الكمّ من الشركاء، ويكفي أن نتخذ القرار بالأغلبية.

فهل لا بد من أخذ موافقة الجميع، وأن يوجد إجماع لاتخاذ أي قرار؟

وإذا لم يقتنع أحد القسمين برأي الآخر؛ فماذا على الآخر أن يفعل إذا كانوا يريدون أن تظل هذه الشركة قائمة؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت الهيئة بما يلي]

إن تصرف الشركاء في المزرعة يتم بالإجماع، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في حق الممتنع؛ لأن ملكهم للمنفعة مشاع فيها، أما لو كان لكل منهم نصيب معلوم فيجوز له أن يتصرف فيه. والله أعلم.

[٢٢/ ١٦٠ / ٧٠٠٨]

[عقود الشركات الصورية]

١٦٤٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسين، ونصُّه كالآتي:

أ - لو عملتُ عقد شراكة صوري بيني وبين شخص آخر لتيسير عمل تجاري معين -مسجل بالعقد للشريك (٥١%) ولي (٤٩%) مثلاً-؛ وذلك لتقديم العقد لإحدى الدوائر الحكومية لتيسير عملي التجاري، وذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>