للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حصل خلاف بيني وبين زوجتي فناديتها بلفظ: (يا طالقة) وكان قصدي من ذلك التأديب، علماً بأن هذه أوّل مرّة أتلفظ بلفظ الطلاق، وأودُّ الآن إرجاعها فما يلزمني شرعاً

[أجابت اللجنة بما يلي]

يقع بقوله هذا على زوجته طلقة واحدة رجعية، له أن يرجعها ما دامت في العدة. والله أعلم. ...

... [٢/ ١٠٧ / ٤٥٨]

قال الزوج: عليّ الحرام

٢٢٧٠ - حضر إلى اللجنة السيد / إبراهيم وقدم الاستفتاء الآتي:

حدث خلاف بيني وبين صديقي، فقلت: (عليّ الحرام من عائلتي -وأقصد بها زوجتي- إني تسلّفت مقابل هذا المبلغ الذي لي عليكَ)، وأنا لم أتسلّف، وقلتها مرة واحدة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن ما صدر من المستفتي يمين وليس بطلاق، وقد حنث فيه؛ فعليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، وعليه أن يستغفر الله من ذلك ولا يعود إليه. والله أعلم.

[٣/ ٢٦٦ / ٨٨٧]

تحرمين عليَّ إذا لم تنفّذي طلبي

٢٢٧١ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>