حصل خلاف بيني وبين زوجتي فناديتها بلفظ:(يا طالقة) وكان قصدي من ذلك التأديب، علماً بأن هذه أوّل مرّة أتلفظ بلفظ الطلاق، وأودُّ الآن إرجاعها فما يلزمني شرعاً
[أجابت اللجنة بما يلي]
يقع بقوله هذا على زوجته طلقة واحدة رجعية، له أن يرجعها ما دامت في العدة. والله أعلم. ...
... [٢/ ١٠٧ / ٤٥٨]
قال الزوج: عليّ الحرام
٢٢٧٠ - حضر إلى اللجنة السيد / إبراهيم وقدم الاستفتاء الآتي:
حدث خلاف بيني وبين صديقي، فقلت:(عليّ الحرام من عائلتي -وأقصد بها زوجتي- إني تسلّفت مقابل هذا المبلغ الذي لي عليكَ)، وأنا لم أتسلّف، وقلتها مرة واحدة.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إن ما صدر من المستفتي يمين وليس بطلاق، وقد حنث فيه؛ فعليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، وعليه أن يستغفر الله من ذلك ولا يعود إليه. والله أعلم.
[٣/ ٢٦٦ / ٨٨٧]
تحرمين عليَّ إذا لم تنفّذي طلبي
٢٢٧١ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء الآتي: