للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجوز للحاضنة -أُمّاً كانت أو غيرها- السفرُ بالمحضون من بلد إقامة والده إلّا بإذنه، فإذا لم تتوفر هذه الشروط والشروط الأخرى؛ فلا حضانة لها.

وعليه فإذا ثَبَت أن أم الأولاد المستفتى عنهم غير مسلمة، أو مسلمة ولكن يخشى على عقيدتِهم ودينهم منها، أو من بيئتها التي تعيش فيها، أو أنها سوف تسافر بهم إلى دولة أخرى دون إذن أبيهم، سقطت حضانتُها، وَوَجَبَ على الأبِ أن يبعدهم عنها ويؤمن حضانتهم بطريقة تحفظ لهم دينهم وأخلاقهم، والله أعلم.

[١٥/ ٢٩٣ / ٤٧٦٥]

- تنازل الأم عن حضانتها

- حضانة الأم غير الأمينة

٢٤٢٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

حصل بيني وبين طليقتي اتفاق على أن تأخذ مني أحد عشر ألفاً (١١. ٠٠٠ د. ك) مقابل إسقاط حقها في حضانة أطفالي الأربعة، ثم تمّ تسليم المبلغ المذكور كاملاً، ولكنها لم تسلمني الأطفال، ورفعت دعوى حضانة، وطلبت مني إرجاع إقرار التنازل، وبدأت بعمل ضغط عليّ من خلال مخفر الشرطة بأني أريد قتلها ومشاكل أخرى.

أفتوني كيف أفعل معها شرعاً؟ وما حكمها من الناحية الشرعية؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الحضانة فيها حق الولد المحضون، ولهذا فإنها لا تسقط بإسقاط الحاضنة، ولا بالاتفاق بين الحاضنة وولي المحضون على مال أو بدون مال، وعليه: فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>