٢٦٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيسة لجنة خيرية السيدة / نسيبة، ونصُّه:
تتقدم لجنتنا الخيرية ( .... ) بخالص الدعاء إلى العلي القدير أن يحفظكم، ويبارك أعمالكم، ويوفقكم إلى كل خير.
كما تعلمون لدينا مشروع كفالة الأيتام داخل الكويت، لذا نريد
-مشكورين- رأي الشرع في عمر اليتيم إذا كفله شخص إلى أي عمر يكفله؟
أي: ما العمر الذي يظل الطفل فيه يتيماً؟
نسأل الله أن يثيبكم على فعل الخيرات ويثقل موازينكم .. فإنه ولي ذلك والقادر عليه.
[أجابت اللجنة بما يلي]
اليتيم من الناس في اللغة والشرع هو: الصغير الذي مات أبوه -ذكراً كان أو أنثى-، وهو دون البلوغ، فإذا بلغ انتهى يتمه حقيقة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يُتْمَ بعد احتلام» أخرجه أبو داود (١) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
قال في «اللسان»: وإذا بلغا زال عنهما اسم اليتم حقيقة. والبلوغ يكون لدى أكثر الفقهاء بإتمام الغلام أو الفتاة الخامسة عشرة من العمر، إلا أن يحتلم الغلام