للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الأيتام]

[تحديد سن اليتيم]

٢٦٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيسة لجنة خيرية السيدة / نسيبة، ونصُّه:

تتقدم لجنتنا الخيرية ( .... ) بخالص الدعاء إلى العلي القدير أن يحفظكم، ويبارك أعمالكم، ويوفقكم إلى كل خير.

كما تعلمون لدينا مشروع كفالة الأيتام داخل الكويت، لذا نريد

-مشكورين- رأي الشرع في عمر اليتيم إذا كفله شخص إلى أي عمر يكفله؟

أي: ما العمر الذي يظل الطفل فيه يتيماً؟

نسأل الله أن يثيبكم على فعل الخيرات ويثقل موازينكم .. فإنه ولي ذلك والقادر عليه.

[أجابت اللجنة بما يلي]

اليتيم من الناس في اللغة والشرع هو: الصغير الذي مات أبوه -ذكراً كان أو أنثى-، وهو دون البلوغ، فإذا بلغ انتهى يتمه حقيقة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يُتْمَ بعد احتلام» أخرجه أبو داود (١) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

قال في «اللسان»: وإذا بلغا زال عنهما اسم اليتم حقيقة. والبلوغ يكون لدى أكثر الفقهاء بإتمام الغلام أو الفتاة الخامسة عشرة من العمر، إلا أن يحتلم الغلام


(١) رقم (٢٨٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>