للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز شرعاً عقد الاجتماعات لتلك المجالس بشكل مختلط، وتكون النساء في لباس غير شرعي، ومكشوفات الرأس أمام الأعضاء الآخرين من الرجال؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها أو تبرز للرجال الأجانب، دون حجاب يستر جميع بدنها ولا يظهر منها غير الوجه والكفين، كما لا يجوز إعانتها على ذلك أو إقرارها عليه، وهي آثمة معرضة نفسها وغيرها للفتنة.

إلَّا أن الحاجة والمصلحة قد يقتضيان التعامل مع المرأة المتبرجة خاصة مع شيوع التبرج وانتشاره، وعدم التزام الكثير من النساء بالحجاب الشرعي، حتى أصبح ترك التعامل مطلقاً مع المتبرجات ممّا يوقع في الحرج، وقد يفوّت الكثير من المصالح، ومن المقرر شرعا أن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن المشقة تجلب التيسير؛ لذا ترى اللجنة: أنه إذا تحققت الحاجة والمصلحة الشرعيتان جاز عقد الاجتماع لتلك المجالس إذا ترتب على تركه مفسدة أعظم من مفسدة التبرج؛ حيث تدفع أعظم المفسدتين بتحمل أخفهما، ويقيد ذلك بأمن الفتنة، والبعد عن مواطن الشبه والتهم، والتزام غض البصر ما أمكن ذلك، والله أعلم.

[١١/ ٤٢٨ / ٣٥١١]

ظهور المرأة محجّبة وغير محجّبة في التلفاز

٢٩٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

- هل يجوز ظهور المرأة المحجبة بشاشة التلفاز؟

- إذا ظهرت امرأة غير محجبة بالتلفاز، بمسلسل تلفزيوني، ثم بعد ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>