للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عذر، أو خروجها من بيته بغير إذنه، إلى غير ذلك من صور التمرد والعصيان أمرٌ منهيٌّ عنه شرعاً، والنفقة تجب على الزوج لزوجته؛ لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح مقصورة على زوجها لاستدامة الاستمتاع بها، لذا يجب عليها طاعته، والقَرارُ في بيته، وتدبير منزله، وحضانة الأطفال، وتربية الأولاد، وفي نظير ذلك يقوم بكفايتها والإنفاق عليها ما دامت الزوجية قائمة بينهما. ومما هو مقرر شرعاً أن نشوز المرأة يسقط حقها في النفقة، فإذا كان الأمر كما ذكر المستفتي من صور النشوز التي تقوم بها الزوجة، فلا حقَّ لها في النفقة عليه. والله أعلم.

[٢٢/ ٢٣١ / ٧٠٧٦]

- النفقة على الإخوة الصغار بعد وفاة والدهم

- نفقة الأولاد على زوجة أبيهم بعد وفاته

٢٤٥٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صديق، ونصُّه:

أرجو التكرّم بتقسيم الحصص الشرعية من الميراث؛ حيث إن والدي مات وترك من الزوجة الأولى (٦) بنات وابناً واحداً، ومن الزوجة الثانية، ابنين وبنتين، وقد ماتت الزوجة الأولى في حياته، فالورثة حالياً كالتالي:

زوجة ... ابن ... بنت

١ ... ٣ ... ٨

فأرجو التكرّم بإعطائنا فتوى تبيّن حصة كل واحد من الورثة الشرعيين، وجزاكم الله خيراً.

علماً بأن الابن من الزوجة الأولى هو الذي كان يتحمل مسؤولية النفقة على

<<  <  ج: ص:  >  >>