تجب الكفارة على القاتل خطأ بدلالة نص القرآن الكريم في قوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}[النساء: ٩٢].
ولأن الكفارة لغة مأخوذة من الكَفْر وهو التغطية والستر، واصطلاحاً: هي ما أوجب الشرع فعله بسبب قتل أو حنث في يمين أو ظهار، والكفارة شرعت تكفيراً للذنب، وستراً له، كما أنها قربة تُقرب الإنسان من ربه، فتعتبر بمثابة التوبة، إلا أنها توبة بفعل معين، وفعل الخطأ جناية، ولله تعالى المؤاخذة عليه بطريق العدل؛ لأن الإنسان في مقدوره الامتناع عن الوقوع فيه بالتكلف والجهد، فجعلت الكفارة توبة عن القتل الخطأ بمنزلة التوبة الحقيقية في غيره من الجنايات، وقد جاء في نهاية آية القتل خطأ بعد ذكر الكفارة أنها:{تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}[النساء: ٩٢]. والله أعلم.
[١٧/ ١١٧ / ٥٢٨٧]
[اختلاط الكفارات المتعددة في حساب واحد]
١١٨١ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من لجنة زكاة، وهو:
تتكفل اللجنة باستقبال الكفارات وتستقبلها مالاً، فعن المسكين الواحد تقدر له قيمة الطعام ديناراً واحداً، وتضع هذه الأموال كلها في حساب واحد في البنك مختلطة؛ فالسؤال هو: هل هذه الطريقة في جمع المال سليمة؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
• يجوز أن تختلط الكفارات في حساب واحد، على أن لا يشرك معها غيرها،