للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تحل بنات المرضعة ولو بعد طلاقها]

٢٤٠٧ - عرضت الأسئلة المقدّمة من السيد / سالم، وهي:

(حمد) له ثلاث زوجات: (زاهرة، وسمية، وفاطمة). توفيت زاهرة ولها أولاد وأحفاد، وبعد وفاتها أرضعت سمية زوجة حمد طفلاً أجنبياً عن العائلة، وكان هذا الرضاع بعد طلاقها بأربعة أيام:

(أ) هل يجوز لمن أرضعته سمية أن يتزوج من بنات زاهرة؟

[أجابت اللجنة]

أن هذا الرضيع أصبح أخاً لأبناء هذا الزوج من زوجاته الثلاث، ولا عبرة بكون المرضعة مطلقة أو غير مطلقة؛ لأن الزوج سبب لنزول اللبن الذي أرضعته منه، ويكون الزوج أباً لهذا الرضيع.

(ب) فاطمة زوجة حمد أرضعت هدى بنت سالم بن زاهرة، فهل يجوز لأي من أبناء إخوة سالم الزواج من هدى؟

[أجابت اللجنة]

أن هدى هذه أصبحت ابنة حمد رضاعاً وحفيدتَه نسباً، فتكون محرمة على كل أبناء عمومتها نسباً؛ لأنها أخت لأبنائهم أو أمهاتهم رضاعاً. والله أعلم.

[٢/ ٤٧ / ٣٨٨]

[الزواج من أخت أخيه من الرضاع]

٢٤٠٨ - حضر إلى اللجنة السيد / رداد، وقدَّم السؤال الآتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>