٥٢٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصُّه:
هل يجوز التأمين على بناء المسجد؟ علماً بأن النظام الأمريكي يتيح لمن تعثّر على الرصيف قبالة المسجد وتأذَّى: أن يقاضي المسجد ويحصل على تعويضات قد تكون باهظة دون أن يكون للمسجد ذنب، كما أنه تتكرر الاعتداءات من المتعصبين هنا على المساجد بإطلاق الرصاص، أو رمي الحجارة، أو رمي القنابل والمتفجرات البسيطة أحياناً؛ كردة فعل عما يجري في بلادنا ضد مصالح أمريكا إضافة إلى أنه تكثر في بعض المناطق الكوارث الطبيعية كالزلزال والطوفان وغيرها.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إن هذا التأمين المسؤول عنه هو من التأمين ضد الأضرار، وهو جائز إذا كان التعويض بقدر الضرر الفعلي لا أكثر. والله أعلم.
[٥/ ٦٦ / ١٤٢١]
[بناء المساجد من أموال الزكاة]
٥٢٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صلاح، ونصُّه: