للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موجب للتقصير فيها. ولما قد يؤديه ذلك إلى عدم الخشوع، والله أعلم.

[١٠/ ٦٢ / ٢٨٢٦]

[استعمال أجهزة الكمبيوتر والفيديو للتعليم في المساجد]

٦٠٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير إدارة المساجد بالوزارة السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

قد ترى إدارة المساجد في المستقبل تطوير حلقات القرآن الصيفية في المساجد للأولاد والبنات، وذلك بإدخال مواد تعليمية وتثقيفية شرعية عن طريق استعمال الكمبيوتر والفيديو كوسائل للتعليم في البرامج التعليمية فقط؛ مثل تدريس المواد الشرعية عن طريق الكمبيوتر والفيديو، وقد يتخلّل هذه المواد بعض التمثيليات التربويّة والهادفة.

والسؤال: هل يجوز استعمال هذه الأجهزة، وإدخالها في المساجد للعملية التعليميّة التربويّة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع شرعاً من استعمال أجهزة الكمبيوتر والفيديو في المساجد كوسائل تعليمية لتدريس بعض المواد الشرعية أو تقديم مواد أخرى تربوية هادفة؛ بشرط أن تكون المواد المعروضة خالية من أي مأخذ شرعي في الهدف أو المضمون أو الشكل أو طريقة الأداء.

أما إذا اشتملت البرامج على مخالفة لشيء من الأحكام الشرعية العامّة أو المتعلقة بالمساجد فلا يجوز، وللتحقق من ذلك، وسداً لذرائع الفساد، وكي لا

<<  <  ج: ص:  >  >>