بأنهما لا يريدان الاحتكام للقضاء، وإنما يريدان معرفة الحكم الشرعي، وأن سعر الأرض قد زاد أضعافاً عن يوم الشراء.
[أجابت اللجنة بما يلي]
ما دامت الأرض سجلت عند شرائها باسم الأخوين برضاهما فهما شريكان فيها مناصفة، وما دام أحدهما لم يدفع من ثمن الأرض شيئاً فيعد مديناً لأخيه بنصف ثمن الأرض عند شرائها، وعليه أن يوفيه ذلك. والله أعلم.
وتنصح اللجنة الأخ الأصغر (حسيناً) بأن يتسامح مع أخيه الأكبر (خيري) جزاء ما قدم له من مساعدة وعون، وألا تكون الأمور المادية سبباً للقطيعة والشقاق بينهما.
[٢١/ ١٥٢ / ٦٦٨٤]
تفرُّد بعض الورثة بإدارة أموال التركة المشتركة
١٦٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / أم طارق، ونصُّه:
كان والدنا رجلاً صالحاً، وفي نفس الوقت على درجة من الثراء -والحمد لله- وكانت كثير من سنوات حياته في مصر، التي اشترى فيها أراضي وعقارات وغير ذلك، وكانت له عدة زوجات، رزقه الله منهن أولاداً، ومن باب الحفاظ على أملاكه في مصر، وليضمن ترابط الأسرة من بعده، أسس شركة تضم مجموع هذه الأموال، ونصّب لها مجلس إدارة.
ولما توفي الوالد إلى رحمة الله بدأت الأمور من بعده تأخذ اتجاهاً خاصاً لمصلحة بعض الأطراف من الورثة، خاصة أن لنا إحدى الأخوات التي تتردد على مصر، وهي التي ترأس مجلس إدارة الشركة، استطاعت عن طريق الأساليب