للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستفتاء، وأما الربح الذي ربحه من تاريخ وفاته حتى الآن فلا يدخل في التركة، وإذا لم يكونوا قد أخرجوا الثلث حين الوفاة فيكون للثلث نصيب فيما ربحوا بنسبته. والله أعلم.

[٣/ ٣٣٩ / ٩٦٤]

[استحقاق الورثة أرباح الميراث]

٢٥١١ - عرض على اللجنة استفتاء مقدم من السيد / حسن، وملخصه كالآتي:

توفي والدي سنة ١٩٧٧ م وتوفيت والدتي سنة ١٩٨٤ م نحن إخوة ٤ ذكور وأختان، وترك الوالد ٤٠ سهماً في شركة البترول الأردنية تعطي أرباحاً سنوية ما بين ١٥، ٢٠ ديناراً أردنياً، وكانت الوالدة هي التي تستلم تلك الأرباح، وبما أنها توفيت سنة ٨٤، فكيف يتم تقسيم الأرباح لهذه السنة؛ هل هي للإخوة أو للأخوات أيضاً؟ والأسهم نفسها كذلك.

[أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي]

إن انحصار ميراث الأول في زوجته وأولاده، للزوجة الثمن فرضاً والباقي للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان في الإيراد أو في الأسهم. والله أعلم.

[٣/ ٣٤٠ / ٩٦٥]

[هل على التركة التي لم تقسم لسنين زكاة]

٢٥١٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه:

تركة الوالد لم تقسم منذ وفاته عام ١٩٨٣ إلى ١٩٩٤ لأسباب خاصة بالورثة،

<<  <  ج: ص:  >  >>