للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - فإن لم يستطع فإنه يطهر ما أمكنه من ذلك ويصلي على حاله ولا إعادة عليه.

[٢٢/ ٤٥ - ٤٦/ ٦٨٩٨]

[مس المحدث والحائض للمصحف وقراءته]

٢٧٩ - عرض على اللجنة محولاً من السيد الوكيل الاستفتاء المقدَّم من / مجموعة من المصلِّيات في أحد المساجد، ونصُّه:

هل يجوز مسُّ المصحف وقراءته لغير المتوضئ؟

هل يجوز للحائض قراءة القرآن بصوت عال سواء من التفسير أو من المصحف بلبس القفاز أو ترديده وحفظه؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز قراءة القرآن ومسه للجنب مطلقاً، أما الحائض والنفساء فيرخّص لهما بقراءة القرآن ومسّ المصحف للتعلم والتعليم، وهذا عند بعض الأئمة، وهو المختار للفتوى دفعاً للحرج.

أما المحدث حدثاً أصغر، فإنه يباح له قراءة القرآن، ولكن لا يمسّ المصحف إلا إذا كان طاهراً، اللهم إلا إذا كان للتعليم والتعلم دفعاً للحرج، والله أعلم.

[١٤/ ٤٩ - ٥٠/ ٤٣٠٩]

مسّ المصحف المترجم بلا وضوء

٢٨٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من صندوق خيري ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>