للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو تأخر شفائه فإنه يتيمم.

٣ - كيفية التيمم: أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربتين، وقال البعض: الأولى واجبة والثانية سنة، ثم ينفخ فيها ويمسح بهما جميع وجهه، ثم يمسح يديه إلى المرفقين بعضهما ببعض.

٤ - فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييمِّمُهُ شخص آخر إن تيسر ذلك.

٥ - إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح يتضرر بالغسل فإنه يمسحه ببلِّ يده بالماء وإمرارها عليه. فإن كان المسح يؤثر عليه أيضاً فإنه يعصبه ويمسح على العصابة؛ فإن كان الجرح يتضرر بالعصابة فإنه يتيمم عنه.

٦ - إذا كان في بعض أعضائه كسر أو جرح أو حرق أو غير ذلك مشدود عليه خرقة أو جبس، فإنه يمسح عليه بالماء، ولا يحتاج إلى التيمم، ولا يعيد الصلاة بعد ذلك.

٧ - يجوز أن يتيمم على الجدار (ما لم يكن عليه مادة ليست من جنس الأرض)؛ أو أي شيء آخر طاهر من الأرض.

٨ - إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو أي شيء آخر له غبار، فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل ويتيمم منه.

٩ - إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى، فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يتيمم ثانية.

١٠ - يجب على المريض أن يطهر بدنه وثيابه ومكانه بالغسل أو التبديل أو وضع فراش طاهر على المكان النجس.

<<  <  ج: ص:  >  >>