للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأفادوني بأن أقوم بنفسي بوضوئه، وللأسف الشديد لم أتمكن من هذا، حيث إنني مرهف الحس إلى أبعد الحدود.

وأراد الله جلَّت قدرته أن أحضر أبي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، دون أن أدري أو أعرف شيئاً عن سكرات الموت، وللأسف الشديد لم أتمكن من تلقينه الشهادة؛ لعدم معرفتي بأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة؛ لأنني لم أر إنساناً يموت أمام عيني من ذي قبل.

والآن ومنذ وفاته والشعور بالذنب لا يتركني لحظة واحدة، فأرجو معرفة رأي الهيئة العامة للإفتاء في صلاته ووضوئه وتلقينه.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الصلاة لم تسقط عن المتوفى رحمه الله في آخر شهر من عمره؛ لأنه كما يبدو من الاستفتاء كان في وعيه وإدراكه، وأخبر المستفتي أنه لا يتمكن من الوضوء، وطلب منه السؤال عن ذلك، فسأل المستفتي، وأجيب بأن عليه أن يقوم بنفسه بعملية الوضوء للأب المريض ولكنه لم يفعل، وبناء على ذلك يكون المستفتي مقصِّراً، ولم تسقط الصلاة عن المتوفى، وجمهور الفقهاء يرون أنه لا تجوز النيابة في الصلاة، ولذا فإن على المستفتي أن يستغفر الله له ولوالده، ويسأله العفو عن هذه الصلوات التي لم تؤدّ، وأن يكثر من الصدقة ويهب الثواب لوالده؛ رجاء أن ينفعه الله بذلك.

أما عن فوات تلقين المتوفى رحمه الله؛ فإن تلقين المحتضر مندوب إليه وليس واجباً، ولا يأثم المستفتي بتركه، وبخاصة إن كان يجهل حكم التلقين. والله أعلم.

[٩/ ٤١١ / ٢٧٩١]

<<  <  ج: ص:  >  >>