للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العقوبة على السب بالزنا وغيره]

٣٠٩٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي عبد العزيز، ونصُّه:

تقدم رجل لخطبة امرأة، وهو من قبيلة، وهي من قبيلة أخرى، فاستشار أهلها رجلاً بعيداً عن القبيلتين، فطعن في الخاطب وقبيلته، وكان كاذباً، وليس في الخاطب ولا في قبيلته شيء مما قال، والواقع أنهم أهل دين معروفون بذلك في بلدهم، فما الحكم الشرعي في هذا المستشار؟

وإلى أي حد يجوز للمستشار أن يتكلم في عرض من استشير فيه شرعاً؟

وهل يحق للخاطب في هذه الحال أن يدفع أمر هذا المستشار إلى القاضي ليعزره؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

من استشير في خاطب أو مخطوبة؛ فَعليه أن يذكر ما فيه من مساوئ شرعية أو فرعية، ولا يكون غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء، لقوله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها فيمن خطباها: «أما معاوية فصعلوك لا مال له» [أخرجه مسلم] (١)، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه» [أخرجه أحمد] (٢)، وعنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «المستشار مؤتمن» [أخرجه الترمذي (٣) وقال: حسن صحيح].

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «الدين النصيحة» [أخرجه مسلم] (٤)، وقد روى الحاكم «أن أخاً


(١) رقم (١٤٨٠).
(٢) رقم (١٥٤٥٥).
(٣) رقم (٢٨٢٢).
(٤) رقم (٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>