للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز لمسلم أن يُطْلق كلمة منافق على مسلم، لأنها نوع من الشتم والسبِّ، وهو ممنوع على المسلمين، ومن فعله كان آثماً عند الله تعالى، سواء وافق قوله الواقع أو لا، أما قول المستفتي إنه يطلقها على سبيل التعزير، فإن اللجنة توضح له أن التعزير عقوبة خاصة بالقاضي. والله أعلم.

[١٦/ ٤٧١ / ٥١٩٧]

[آداب الطريق]

٣٢٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / زيد، ونصُّه:

نرجو إفادتنا عن حكم السلوكيات التالية، وهل تعتبر ضمن أذى الطريق الواجب إماطته؟

نحن أبناء دائرة انتخابية نُصَاب بالأذى البليغ في أي انتخابات برلمانية أو جمعية، بسبب كثرة الجداريات والإعلانات الخاصة بالمرشحين، وما نتج عنها من حجب رؤية قادة السيارات، وسقوط بعضها أثناء اشتداد الرياح على جوانب الطرق، الأمر الذي تسبب في وقوع الحوادث.

وهناك من يقوم بإلقاء مخلفات من سيارته، وأخر يبصق -أجلّكم الله- أمام مرأى الناس، موسخاً نظافة غيره، وآخر يستعمل المفردات السيئة علانية، الأمر الذي يزعج مسامع وأبصار المسلمين، وغيرهم ممن يسكنون بلادنا، ثم ينقلون صورة سيئة عن المجتمع الإسلامي، وبذلك يكونون قد أضروا بدين الإسلام.

وهل يشمل ذلك تقاعس وزارة الأشغال عن إصلاح الطرقات التي تسببت في إتلاف سيارات ومركبات كلّ من يقيم على هذه الأرض الطيبة، وما تثيره الطرق المحفرة من غضبٍ، انعكس على صحتهم؟ فما قولكم فيما توجهنا

<<  <  ج: ص:  >  >>