للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما إذا اختلف الشهود في الشهادة، أو امتنع أحدهم عن الشهادة، فإن على القاضي في هذه الحالة إقامة حدّ القذف على الشهود. والله أعلم.

[٢٠/ ٣٣٧ / ٦٥٠٢]

[الزنى بالبنت وأمها]

٣٠٧٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

يُرجى من سيادتكم إفتاؤنا بالآتي:

ما صحة الحديث (هاتك العرضين)؟ وما حكم من زنى مع بنت وأمها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

بعد البحث والمراجعة لم يعثر على الحديث المسؤول عنه.

والزنا حرام شرعاً، وهو من الكبائر، لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: ٣٢].

وتشتد الحرمة في حال الزنا بالبنت وأمها، لما فيه من زيادة الفحش وتقطع الأرحام، والله أعلم.

[١٢/ ٣٧٧ / ٣٨٦٢]

[الزنا بالخادمة والتوبة من ذلك]

٣٠٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / محمد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>