للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

حق اختيار أعضاء مجلس الإدارة حق مجرد عن المال، ولا يجوز بيعه، أو التنازل عنه، أو التصرف فيه بعوض؛ لأن المعاوضات خاصة بالأموال.

وعليه؛ فلا يجوز بيع هذه البطاقات الخاصة باختيار أعضاء مجلس الإدارة؛ لما تقدم، ولأنها من قبيل التزكية والشهادة، ولا يجوز شراء التزكية والشهادة، ولا بيعها، ولكن يمكن أن يوكل شخصاً ينوب عنه في أداء صوته في اختيار المرشح الذي يرتضيه، أو يفوضه في اختيار من يراه. والله أعلم.

[٢٠/ ٢١٩ / ٦٤٠٧]

[تصرف وكيل المفقود بماله]

١٧١٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ياسين، ونصُّه:

وكلني ابن عمي على قطعة أرض كان يملكها بوكالة عامة موثقة، وذلك سنة ١٩٨٠ م، وأوصاني شفوياً بأنه إذا توفي أن أتصرف كيف أشاء (بيعها أو استثمارها)، وأن يكون ثلث لأخته، وثلث لعمل خيري وهو تحفيظ القرآن الكريم، وثلث لوالده.

والمشكلة هي أن ابن عمي (الموكِّل) فُقِد منذ سنة ١٩٨٠ م، وذلك بعد الوكالة بستة أشهر تقريباً، ولا نعلم عنه شيئاً، ولا نعرف خبره إن كان حياً أو ميتاً، وطالبني والده (عمي) بحقه فأعطيته نصف مبلغ الأرض، فاشترى به حصة من سيارة، وهو يعمل عليها الآن، وأوصيته بأن لا يتصرف في أصل المبلغ الذي أعطيته إياه؛ لأنه أمانة وكّلني بها ابن عمي المفقود، والآن يطالبني والده بالأرض كلها، ويقول لي بأنه محتاج، وأنا في حيرة من أمري؛ لأنني وكيل على الأرض

<<  <  ج: ص:  >  >>