للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن ذهب إلى مكة ذبحها بنفسه أو تحت إشرافه، وإن لم يذهب إلى مكة وَكَّل من يذهب إلى مكة بذبحها عنه، وهو جائز. والله أعلم.

[١٦/ ١١٥ / ٤٩٣١]

[طواف حامل النجاسة بالبيت الحرام]

١٠٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

امرأة أصاب ثوبها دم ليس بدم حيض أثناء إحرامها، ماذا تفعل؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا أصاب ثوب المحرم دم أثناء الإحرام فلا شيء عليه، لكن إذا أراد الطواف وجب عليه أن يطهره؛ لأن الطواف كالصلاة إلا إذا كانت النجاسة معفوّاً عنها أي قليلة الحجم (بقدر حجم مئة فلس)؛ فلا شيء عليه، والله أعلم.

[٨/ ١٠٠ / ٢٣٢٩]

- طواف الحائض

- دخول الحائض في إحرام العمرة

١٠٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

نود إحاطتكم علماً بأننا في إحدى الجمعيات التعاونية قمنا بتسيير رحلة العمرة، وكان من بين المعتمرين نساء، وهنالك سؤالان نرجو التكرم بالإجابة عنهما، وهما:

<<  <  ج: ص:  >  >>