للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يوجد في تركته وفاء له بعد موته بحسب ظنه، فيكره له ذلك، وحجه صحيح في كل الأحوال إذا استوفى شروطه وأركانه وسائر مناسكه، ولكنه لا يجب عليه بذلك.

- الموظف الذي لديه مكافأة نهاية الخدمة لا يعد غنياً بها، ولا يجب عليه الحج إذا لم يكن لديه مال يكفي لذلك دون هذه المكافأة، ولو اقترض للحج بنية الوفاء منها؛ فلا مانع من ذلك من غير وجوب. والله أعلم.

[١٩/ ١٣٠ / ٥٩٤٧]

[حج القاتل خطأ]

١٠٣٠ - حضر إلى الهيئة السيد / سعد، وقدَّم الاستفتاء الآتي:

كنت أسوق سيارتي ومعي أربعة أشخاص من أصحابي وحصل لنا حادث انقلاب أدى إلى وفاة ثلاثة منهم، وأنا الآن أريد الذهاب إلى الحج، فهل يصح حجي، وهل عليّ كفارة في ذلك؟ وما هي؟

واستفسرت منه اللجنة عن كيفية حصول الحادث فأفاد: بأن الحادث حصل في آخر يوم من رمضان الماضي فقد خرجنا في نزهة الساعة العاشرة ليلاً بسيارتي مع أربعة من أصحابي، وكنت أقود السيارة بسرعة ٨٠ كم بالساعة فحصل (بنشر) (انفجار أحد السيارات) أدى إلى انقلاب السيارة، وقد توفي ثلاثة أشخاص من أصحابي والرابع حصل له كسر، وأنا مكثت في المستشفى أكثر من شهر غائباً عن الوعي ثم شفيت ولله الحمد، وقد حكمت علي المحكمة بالسجن، واستبدل بغرامة قدرها ٢٠٠ دينار كويتي، وقد استسمحت أهل المتوفين بالسفر إلى الحج فسمحوا لي إلا أهل واحد منهم، فهل يجوز لي الذهاب إلى الحج، وهل عليّ كفارة في ذلك؟ وما هي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>