للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في قيمة الأضحية؟ أم هل يجب عليَّ أن أضحي عني وعن زوجتي؟ وجزاكم الله عنا خيراً،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام المستفتي بالغاً قادراً على التضحية، يسكن في بيت مستقل عن والده، ونفقته غير واجبة على والده عليه؛ فعليه أن يضحي عن نفسه، ولا يصح أن يشارك والده في ثمن الأضحية التي يذبحها والده، هذا إذا كانت الأضحية من الضأن أو المعز، أما إذا كانت بقرة أو بدنة (جملاً أو ناقة)؛ فيجوز أن يشترك فيها سبعة أشخاص. والله أعلم.

[٢٢/ ١٢٨ / ٦٩٧٧]

[تضحية الولد عن والده من مال زوجته]

١١٣٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي:

هل يجوز أن يذبح الرجل الأضحية له ولوالده من حساب زوجته وهي راضية؟.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا وهبت الزوجة لزوجها مالاً وكانت بالغة رشيدة جاز له قبوله وشراء أضحية منه لنفسه، وأضحية لأبيه، فإذا أراد أن يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أبيه جاز بشروط هي:

أ - أن يسكن معه.

ب - أن ينوي إشراكه في الثواب قبل الذبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>