للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كانت الكفارة المستفتى عنها كفارة قتل خطأ -كما أفاد المستفتي- فالواجب فيها إعتاق رقبة أولاً، فإذا تعذر ذلك فصيام شهرين، ولا إطعام فيها عند جمهور الفقهاء، ويرى الشافعية ورواية عن الإمام أحمد جواز الإطعام إن لم يقدر على الصيام، خلافاً للظهار، ولا يجزئ فيها الصيام مع إمكان الإعتاق، وذلك لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: ٩٢].

إلا أن الرقيق منعدم الآن، لتحريم القوانين الدولية، وموافقة الدول الإسلامية على ذلك، وكل من يدّعى أنه رقيق هو من الأحرار، ولهذا ترى اللجنة أن على المستفتي الصيام عن كفارته إذا استطاع ذلك، فإن لم يستطع؛ فعليه الإطعام أخذاً بمذهب الشافعية، ولا داعي للتفتيش عن الرقبة لإعتاقها. والله أعلم.

[٢١/ ٣٠٦ / ٦٨١٦]

[قتل الأم ولدها وهي نائمة]

٣٠٥٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جابر، وهو كما يلي:

امرأة أرضعت بنتها من ثديها في الليل، ثم نعست وانقلبت على البنت، واختنقت البنت وماتت. ما حكم هذا القتل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>