للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإشهاد على عقد الزواج شرط، فإذا تمّ بغير إشهاد عليه أثناء الإيجاب والقبول كان فاسداً، ولا يحلُّ لهما الجماع، فإذا دخل بها وهما يعلمان بفساده أثِمَا، ووجب التفريق بينهما بفسخ، وهو حقٌّ لكل واحد منهما، وللقاضي إذا علم به أيضاً توفية لحقِّ الله تعالى، ولا يقع الطلاق بينهما فيه، لأن الطلاق من أحكام العقد الصحيح، وذهب المالكية إلى أن الإشهاد أثناء الإيجاب والقبول ليس شرطاً لصحة النكاح، ولكن يشترط فيه الإعلان قبل الدخول، وإذا وقع دخول وجب التفريق بينهما بطلقة بائنة، واللجنة ترى رُجْحان قول الجمهور. والله أعلم.

[٢٢/ ٢٢٢ / ٧٠٦٦]

ما دام قد اطلع على جسمها فقد حقَّ لها المهر

٢٠٨٣ - حضر إلى اللجنة السيد / جمعان، ومعه زوجته السيدة / إقبال، وقدما الاستفتاء الآتي:

عقدت الزواج على السيدة / إقبال، وقد دفعت المهر وقدره (٤٠٠٠) دينار كويتي (أربعة آلاف دينار كويتي فقط)، وقد أُخبرت قبل العقد بأن البنت كان في ظهرها حَرْق وقد أجريت لها عملية تجميل في لندن، وأن الحَرْق حالياً غير واضح، وأنا وافقت على ذلك، ولكن تبيّن لي عدا ذلك، وما رأيته بعيني أن الحَرْق لا زال واضحاً إضافة إلى حروق في يديها، وأخبرتني كذلك والدتها بأن هناك آثار حروق في أحد إبطيها، وسؤالي الآن أنني غير راضٍ بذلك لعدم علمي به قبل الزواج.

<<  <  ج: ص:  >  >>