للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إطالة السجود للمنفرد في الصلاة والتسبيح والدعاء فيه مشروع، ولا تبطل الصلاة به، وبخاصة في النوافل، لأن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» رواه مسلم (١).

وأما إطالة السجود الأخير في الدعاء، فيندب أن تكون أفعال الصلاة متقاربة لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «رَمَقتُ الصلاة مع محمد فوجدتُ قيامه فرَكْعَتَهُ فاعتدالهُ بعْدَ رُكوعِهِ فسجدتَهُ فجَلْستَهُ بينَ السجدتَينِ فسجدتَهُ فجَلستَهُ ما بينَ التسليمِ والانصرافِ قريباً مِن السَّواء» رواه الشيخان، واللفظ لمسلم (٢). والله أعلم.

[٢١/ ٤٤ / ٦٥٧٤]

[رفع السبابة عند التشهد]

٣٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

ما حكم الشرع في الاختلاف في وضع السبابة عند التشهد الثاني؛ فمن قائل يقول من أول التشهد ترفع السبابة، ومن قائل عند الشهادتين فقط؛ فما هو الرأي الصحيح؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

رفع الإصبع (السبابة) عند التشهد في الصلاة سنة، أو مستحب، وقد تعددت


(١) رقم (٤٨٢).
(٢) البخاري (رقم ٨٠١)، مسلم (رقم ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>