للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك صاحبها الحقيقي لا يستحقها؛ لأنه ليس كويتياً، والله أعلم.

[١٦/ ١٧١ / ٤٩٩٦]

[هل يجوز إسقاط حق الغير بالتقادم إذا لم يطالب به؟]

١٢٠٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الإله، ونصُّه:

نودّ أن نتبيَّن رأيكم الشرعي حول بعض المساهمين الذين استحقوا أرباحاً عن أسهمهم اعتباراً من عام ١٩٧٢ والأعوام التالية، وتخلَّف أصحابها عن الاستلام لسبب أو لآخر. كما نود أن تشمل فتواكم مصير هذه الأرباح نحو تسليمها للمستحقين أو لذويهم من الورثة، ولا يفوتنا أن ننوّه إلى أنه من الناحية القانونية إذا لم يتم المطالبة بهذه الأرباح خلال مدَّة معيَّنة احتسبت عليها فترة التقادم؛ للحيلولة دون وصولها إلى المطالبين بها.

ولمَّا كان طلب التقادم يستتبع مظنة الوفاء؛ لكون الأرباح هي من الحقوق الدورية، وغير معلوم سبب تخلّف أصحاب هذه الأسهم عن الاستلام، والشركة تود إبراء ذمتها من الناحية الشرعية والإسلامية، الأمر الذي تعيَّن معه طلب الاستعانة بفتواكم للاسترشاد بها، والعمل بمقتضاها؛ إحقاقاً للحق، والله من وراء القصد.

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذه الأرباح تُعدُّ أمانة، وتبقى تحت يد القائمين على الشركة مع الأسهم، وهي ملك لأصحابها ومستحقيها، فإذا استطاع القائمون على الشركة إعلام مستحقيها بها لقبضها منهم، أو إعلام ورثتهم بها بعد موتهم، فالمطلوب منهم

<<  <  ج: ص:  >  >>