على أن هذا لا يمنع التكفل باللقيط، والقيام بحاجاته على سبيل المعروف، مع معاملته معاملة الأجنبي بالنسبة لزوجة المتكفل وأولاده. ولا توارث بين المتبَنَّى والمتبنِّي.
وحكم التبني أنه باطل، ولا أثر له شرعاً. والله سبحانه وتعالى أعلم.
[٢/ ١٣٣ / ٤٩٣]
[تبني من لا نسب له]
٢٤٨٩ - عرض على اللجنة سؤال السيدة / أمينة:
والذي يدور حول أسرة غنية، لم يولد لها ولد، وعاش الزوجان عمراً طويلاً
لم يسعدا بميلاد مولود، فتبنيا ابناً. وقبل وفاة الأب بسنتين سجل الابن هذا باسمه، ووافقت الزوجة على هذا القرار، ويُدْعَى الآن رسميّاً واجتماعيّاً باسم