للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان الدين موثَّقاً برهن، ثم هلك المرهون عند المرتهن، فإن كان هلاكه بتقصير من المرتهن أو تعدٍ ضمن المرتهن للراهن قيمة الرهن كلها بالغة ما بلغت باتفاق الفقهاء، وإن هلك بغير تعد من المرتهن ولا تقصير فلا يضمنه المرتهن لأنه أمانة عنده، وله في هذه الحال مطالبة المدين بكامل دينه، وهو مذهب أكثر الفقهاء. والله أعلم.

[١٦/ ٢٢٥ / ٥٠٣٩]

[اشتراط الانتفاع بالرهن]

١٧٢٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

ما هو الحكم في رجل رهن لآخر بيتاً لمدة معلومة، فقام هذا المرتهن بتأجير هذا البيت والانتفاع بالأجرة، ما هو رأي الشريعة الغراء والقانون الإسلامي في ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للمرتهن أن يشترط في عقد الرهن الانتفاع بالمرهون؛ لحديث: «لا يُغْلَق الرهن؛ لصاحبه غُنْمه، وعليه غُرْمه» أخرجه البيهقي (١). والله أعلم.

[١٩/ ١٩٣ / ٥٩٩١]

[انتفاع المرتهن بالعين المرهونة]

١٧٢٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>