للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- ما ظروفها؟

- قال: حصلت سنة ١٩٨٧ م؛ فقد كانت زميلة لي في العمل تكلمني بموضوع خاص بعملنا، وكانت زوجتي تنتظرنا وهي من النوع الغيور، فحصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب غيرتها؛ فقد بدأ الخلاف في الشارع واستمر في السيارة ثم في البيت حتى اليوم التالي، وقد تبادلنا المسبات والشتائم، فقلت لها: (مريم أنت طالق) ولم أضرب، استمرت المعاشرة الزوجية بيننا.

واستفسرت اللجنة من الزوجة؛ فوافقت الزوج على أقواله، وقالت بأن الطلاق حصل منذ أربعة شهور.

وفي هذه الجلسة قرر الزوج ما قاله في الجلسة السابقة، وقال بأنه عاشرها بعد الطلاق؛ لأنه كان يعتقد بأن الطلاق غير واقع.

وقالت الزوجة بأنها طلبت منه الذهاب إلى بيت أهلها بعد حصول الطلاق، ولكنه أقنعها بأن الطلاق غير واقع؛ لأنه كان في حالة غضب واقتنعت بكلامه، ووافقت على أن الطلاق حصل سنة ١٩٨٧ م. وأفادت بأنه لم يضربها أثناء الطلاق، وأنها حامل منه الآن ولم يتم للحمل أربعون يوماً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن ما نطق به المستفتي يقع به على زوجته المذكورة طلقة ثالثة؛ فتكون زوجته المذكورة بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً لا يقصد به التحليل، فإن مات عنها الثاني أو طلقها وانقضت عدَّتُها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وبما أنه كان يعاشرها معتقداً عدم وقوع الطلاق؛ فنسَبُ الحمْل ثابتٌ منه بناء على قوله أنه يعتقد عدم وقوع الطلاق وحِلِّ المعاشرة، وعليها العدة، ولها نفقة العدة، وحق

<<  <  ج: ص:  >  >>