للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إني تزوجت امرأة ثيِّباً وعقد لي عليها القاضي عندنا، وكان القاضي هو وكيلها في العقد، مع أن المرأة لها أولاد عم أباعد (أي أولاد ابن عم أبيها) ولم يحضروا العقد، والسؤال: هل زواجي منها صحيح بغير حضور عَصَبَتها الأباعد أم لا؟ أفتوني مشكورين. مع العلم أنه قد مضى على زواجي منها أكثر من خمس سنوات ولي منها أولاد، ومع العلم أن أولاد ابن عم أبيها كانوا موجودين في البلد، ولكن لم أَدْعُهم لحضور العقد.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن زواج المستفتي من زوجته بولاية من عَقَدَ العقدَ زواجٌ صحيح شرعاً ولا شيء فيه. والله أعلم.

[٣/ ٢٥٨ / ٨٧٧]

[مباشرة الزوج عقد الزواج بنفسه]

٢٠٩٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه:

ذهبت والأسرة لعقد قران أختي بسفارة بلدنا، وكنت قد حصلت على موافقة والدي ومباركته للزواج، ووكّلني شفوياً بعقد القران، وعندما كنا في مكتب مسؤول عقد القران طلبت من والدتي أن تطلب منه كتابة ورقة لي بالتلقين الذي سيقوله لي لأقوله للزوجين، ولكنه أفاد لها لا توجد مشكلة حيث يجوز لهما تزويج أنفسهما، وطَلَبَت مني التوقيع كشاهد، وهكذا تم الأمر وتولّى هو أمر التزويج إلا أنه بعد مراجعة نفس الأمر ومناقشة بعض الإخوة وجدت أن الشرع لا يبيح عقد القرآن بغير وليّ ما عدا مذهب أبي حنيفة، وأن ما حدث غير صحيح.

كما أرى أنه من الأوجب اتّباع المذاهب الأخرى غير أبي حنيفة، فأرجو

<<  <  ج: ص:  >  >>