للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضرر، وليس لصاحب الرخصة منها شيء إذا لم يصبه ضرر، والله أعلم.

[١٨/ ٢١٣ / ٥٦٥٨]

[مطالبة الدولة بالتعويض عن أرض أخذتها]

٢٠٢٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يعقوب، ونصُّه:

لقد كان لوالدنا -رحمه الله- قطعة أرض في الزمن القديم، وقد أخذتها الدولة في حينها في الأربعينيات، وخصصت له في مقابلها مبلغاً من المال، وتقول وثائق وزارة المالية المكتوبة: إنها لا تعلم إن كان الوالد -رحمه الله- قد استلم المبلغ المذكور أم لا؟ بينما نحن نعلم من الوالد شخصياً حسبما قال لنا ولغيرنا: إنه لم يستلم شيئاً مقابل الأرض المذكورة.

والسؤال هو: هل يحق لنا شرعاً أن نطالب بتعويضنا عما خصص للوالد في حينه؟ أي: هل يطيب لنا هذا المال إذا سلمته لنا وزارة المالية التي تقول: إنها خصصت المبلغ دون أن يكون لديها إثبات بتسليمه لوالدنا؟ ولكم جزيل الشكر،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من أن يطالب ورثة المتوفَّى المذكور بالمبلغ المخصص لوالدهم، ما داموا لا يعلمون أن والدهم قد تسلم هذا المبلغ قبل وفاته كما جاء في السؤال، فإذا طالبوا به ودفعته الدولة لهم جاز لهم قبض ثمنه وتوزيعه بينهم بحسب الحصص الإرثية الشرعية، وإذا رفضت الدولة دفع هذا المبلغ إليهم فلهم رفع الأمر إلى القضاء للفصل فيه، والله أعلم.

[٢٠/ ١٩٧ / ٦٣٩٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>