للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

سبق أن بينت اللجنة في فتواها السابقة رقم (٢٢٠ ع / ٢٠٠٢) أن جمهور الفقهاء على وجوب ذبح الهدي للمتمتع والقارن في أيام النحر لا قبلها، وأن للشافعية قولين في جواز تقديم ذبح الهدي قبل يوم النحر، وأن الأصح عندهم الجواز.

وتؤكد اللجنة للمستفتي أن تقديم نحر الهدي على النحو المتقدم جوازيٌّ تيسيراً على الناس، وليس وجوبياً، وأن القول بجواز التقديم هو أحد قولي الشافعي نفسه، وقد بين ذلك في (الأم) مع الدليل، فقال: (وإذا ساق المتمتع الهدي معه أو القارن لمتعته أو قرانه، فلو تركه حتى ينحره يوم النحر كان أحب إلي، وإن قدم فنحره في الحرم أجزأ عنه، من قِبَلِ أن على الناس فرضين، فرضاً في الأبدان فلا يكون إلا بعد الوقت، وفرضاً في الأموال فيكون قبل الوقت).

وجاء في (شرح الَمحَلِّي على المنهاج): (ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج؛ لأنه حينئذ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج، ولا تتأقّت إراقته بوقت، وهو دم شاة بصفة الأضحية، ويقوم مقامها سُبْع بدنة أو سُبْع بقرة، والأفضل ذبحه يوم النحر، ويجوز قبل الإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة في الأظهر) (٢/ ١٢٩).

وجاء في (المجموع) للنووي: (وأما جوازه - أي ذبح الهدي - فذكرنا أنه يجوز عندنا بعد الإحرام بالحج بلا خلاف، وفيما قبله خلاف ... واستدل أصحابنا بقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]، ومعناه: فعليه ما استيسر، وبمجرد الإحرام يسمى متمتعاً فوجب الدم حينئذ، ولأن ما جعل غايةً تعلّقَ الحكم بأوله؛ كقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧]، ولأن شروط التمتع وجدت فوجب الدم) (٢/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>