للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه ما دام لم يرضع من بنات عمّه، ولم ترضَع واحدة منهن أو من بناتهن من أمٍّ رضع هو منها، جاز له أن يتزوج من أي بنت من بنات عمّه هذا. والله أعلم.

[٢/ ٦٦ / ٤٠٦]

زواج أبناء الزوج من بنات مطلِّقِ زوجته

٢١٥٨ - حضر إلى اللجنة كل من السيدين / بادي وعبد الله، وقدَّما الأسئلة التالية:

أ - بتّال له زوجتان، طلَّق واحدة منهما واسمها (حسناء)، وتزوجها رجل يدعى عبد العزيز، ثم توفي بتّال وترك زوجته الثانية واسمها (غيضة)، وقد أنجبت منه بنتاً وولداً، وتزوجها عبد الله أخو عبد العزيز، وأنجب منها صبياناً وبنات. فهل يجوز تزويج هؤلاء الأبناء من بنات بتّال من زوجته المطلقة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من زواج أبناء عبد العزيز من غير حسناء مطلَّقة بتّال، وأبناء عبد الله من بنات بتّال من زوجته المطلقة (حسناء) ما لم يكن هناك رضاع مُحَرِّم أو مانع شرعي آخر. والله أعلم.

ب- تزوج رجل امرأة وأنجب منها بنتاً ثم طلقها وتزوجها رجل آخر وأنجب منها بنتاً، فهل يجوز تزويج ابن الرجل الأول من زوجته غير المطلقة ببنت الرجل الثاني من هذه المطلقة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>