٥ - إذا رفض أحد الطرفين الانصياع لحكم الشرع، جاز للطرف الثاني اللجوء للمصالحة، أو رفع الأمر إلى القضاء للفصل فيه وإلزام الخصم بالحق الذي عليه. والله أعلم.
[١٩/ ٢٠٩ / ٦٠٠٤]
قضاء الدين مع طول المدة وتغيُّر قيمة العملة
١٥٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد السلام، ونصُّه:
أرغب في أن يحج والدي هذه السنة إن شاء الله، وقال لي الآتي:
إنه في عام ١٩٩٠ م كان والدي في إجازة سنوية، حيث إنه كان مقيماً بالكويت، ويعمل في وزارة الأشغال العامة، وأثناء الغزو العراقي أصرَّ والدي على العودة إلى دولة الكويت؛ لأن الأسرة موجودة في الكويت، فصادف شخصاً اسمه هدار - وهو من قرية عندنا - وقال لوالدي: خذ يا عبد الله هذا المبلغ وقدره أربعون ديناراً أردنياً، فقال له والدي: شكراً عندي فلوس، لكن الشخص أصرَّ أن يأخذ والدي المبلغ فأخذه منه، بعد ذلك عاد والدي إلى اليمن عام ١٩٩٢ م، وذهب لذلك الشخص وقال له: أريد أن أردَّ لك المبلغ حقك، وهذا المبلغ يساوي بالعملة اليمنية كذا، فقال: أريد فلوسي أربعين ديناراً أردنياً كما أخذتها مني، فقال له والدي: ليس عندي أردني، اسأل كم صرفه وأعطيك ما يوازي المبلغ بالعملة اليمنية فرفض، والآن نحن في عام ٢٠٠٧ م وأريد أن أبرئ ذمة والدي.