للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن معمر بن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يجوز لامرأة شيء إلّا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها» (١).

- الحديث: «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة» (٢).

أرجو الإفتاء في ذلك وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - للمرأة البالغة العاقلة ذمة مالية مستقلة عن زوجها وأبيها وكل الناس، ولها حق التصرف بمالها كما تشاء دون تدخل من أحد، إلّا أن الأدب الإسلامي يقتضي المرأة المتزوجة أن تتشاور مع زوجها في تصرفها بأموالها، وأن يكون التصرف في مصلحة الأسرة؛ لأن ذلك يوثق العلاقة بينهما ويمتِّنُ الصلة الزوجية، إلّا أن ذلك مستحسن وليس واجباً كما تقدم، هذا ما عليه أكثر المذاهب الفقهية، وتفرد المالكية؛ فأوجبوا عليها التشاور مع زوجها في بعض التصرفات في مالها، وحجتهم ما ذكر في الاستفتاء من أحاديث وغيرها.

٢ - لا يجوز للزوج أن يجبر زوجته على تسجيل البيت الذي اشترته بمالها باسمه أو مشاركة بينهما، إلَّا أن يتفقا على ذلك؛ بمحض إرادتهما وحريتهما، فإذا اتفقا على شيء من ذلك جاز.

٣ - لا يجوز للزوج أن يجبر زوجته على شراء بيت من مالها في مكان معين من البلد، إلّا أن له أن يرفض السكنى معها في بيت لا يريده إذا طُلِب منه ذلك، بشرط أن يؤمن لها المسكن المناسب، ولهذا فمن المستحسن


(١) ابن ماجه (رقم ٢٣٨٨) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه.
(٢) مسلم (رقم ١٤٦٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>