للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النظام منها فهو جائز، وما لا يسمح به فلا يجوز، والله أعلم.

[١٥/ ١٨٢ / ٤٦٨٩]

[نصيب الشركات من تعويضات الدولة]

١٦٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / أم مشعل، ونصُّه:

نحن أربعة إخوة شركاء في محل تجاري قبل الغزو، أما بعد التحرير فتم بيع نصيب الشريك (١) والشريك (٢) مقابل رأس المال الذي دخلوا به، ولم يطالبا بأي شيء من البضاعة (سعر البضاعة) التي تلفت من أثر الغزو؛ سواء في المحل أو في المخزن.

تم شراء نصيبهم سنة ١٩٩١.

تم إعلان الدولة عن التعويضات بعد ذلك بفترة.

سؤال: هل يحق لهم التعويضات؟ وإذا كان الجواب (نعم)؛ فهل يتم أخذ مبلغ البضاعة التالفة من مبلغ التعويضات وتوزيعها على الشركاء الأربعة، ويتم توزيع ما تبقى من مبلغ التعويضات على الشريك الثالث والشريك الرابع عما أصاب المحل من تلف ديكور؟

لأننا تحملنا مصاريف تصليح المحل بالكامل بعد شراء نصيبهم، أو خصم مبلغ تصليح الديكور من قيمة التعويضات لصالح الشريك الثالث والرابع، وتوزيع ما تبقى على الشركاء الأربعة.

ملاحظة: تم سؤال بعض أهل العلم عن هذا الموضوع، فمنهم من قال: ليس لهما

<<  <  ج: ص:  >  >>