للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الديون إن كانت هناك ديون.

ثم الوصية التي أوصت بها (إذا وافق عليها جميع الورثة؛ لأنها شفوية، ولم تستوفِ شروط الشَّهادة).

ثم يقسم الباقي من التركة على الوجه التالي:

للزوج الربع، وللبنتين الثلثان، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً، ولا شيء لأولاد الأخ، ويجوز للوصي أن يرفض الوصية، وفي هذه الحالة يتولى الوصية من يتفق عليه الورثة ممن يوثق بدينه وأمانته. والله أعلم.

[١١/ ٣٨٥ / ٣٤٨٣]

- الوصية للورثة

- الوصية بمعدوم

٢٦١٩ - عرض على اللجنة استفتاء السيد / عصمت، ونصُّه:

١ - توفي والدي رحمة الله عليه.

٢ - كان مشتركاً في صندوق الضمان الاجتماعي.

٣ - لديه زوجة وتسعة أولاد.

٤ - أوصى بصرف الضمان الاجتماعي رحمة الله عليه لزوجته عفاف وأولاده القُصَّر: (مازن، وأحمد، ومحمود)، وهم من الورثة الشرعيين.

الرجاء جزاكم الله خيراً إفادتنا في كيفية صرف قيمة الضمان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

<<  <  ج: ص:  >  >>