للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إلغاء الوصية اللاحقة للوصية السابقة عند التعارض]

٢٦٧٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد، ونصُّه:

توفي والدي بعد أن كتب عدة وقفيات ووصايا:

- ففي عام ١٤٢١ هـ كتب والدي وصية أوصى فيها بقوله: إنني جعلت ثلث مالي لا يدخل في قسمة ولا تركة سواء كان نقداً أم عقاراً أم عيناً يصرف في وجوه البر والمعروف، ثم سرد جملة من عقاراته، وأشار في ثلاثة منها فقط إلى أن أحدها وقف على بعض ورثته، وآخرَ وقف على فقراء بلده، والثالث لورثته عموماً، وحدد كل واحد من هذه العقارات الثلاثة، مع عدم شرحه لكيفية توزيعه -الوقف- عليهم.

- وفي عام ١٤٢٤ هـ كتب وقفية ذكر فيها: بأنني أوقفت وحبست كامل عقاراتي -وذكر بياناً بتلك العقارات- وجعل الوقف فيه على نفسه مدة حياته ثم على زوجاته وأولاده لصلبه ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم من بعده، ووثقها ببعض الشهود.

ملحوظة: عند حصر عقاراته التي يملكها وُجد أنه أهمل ذكر جملة منها، وأهمل أيضاً جملة من العقارات التي ذكرت وحصرت في وصية ١٤٢١ هـ، وأما العقارات الثلاثة التي أشار إلى وقفيتها في وصية ١٤٢١ هـ؛ فبعضها لم يذكر والبعض الآخر وقف بصورة مختلفة، فمثلاً ما كان موقوفاً جزء منه في الوصية جاء فأوقفه بالكامل في وقفية ٥٢٤١ هـ، وما وقف على بعضهم عممّه على جميع الورثة.

- وفي عام ٥٢٤١ هـ وقبل شهر من وفاته كتب وقفية موثقة بالشهود، قال فيها: بأنني أوقفت وحبست كامل العقارات المملوكة لي، وسرد خمسة عشر

<<  <  ج: ص:  >  >>