للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجرة الإعلان من صندوق إعانة المرضى]

١٦٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صباح، أمين السر لصندوق إعانة المرضى، ونصّه:

يتقدم صندوقنا إليكم بالسؤال التالي:

يقوم الصندوق بالإعلان في الصحافة المحلية نظير مقابل مادي، في حالة وجود مريض يحتاج لجمع أموال لإتمام علاجه بالخارج.

فنرجو الإفادة عن مدى شرعية الأخذ من أموال الصدقات في الإعلان عن ذلك. مع قبول جزيل الشكر والامتنان،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

الصرف على الإعلان في حال وجود مريض يحتاج لجمع أموال لعلاجه يجوز من أموال صدقات التطوع إذا كان المريض محتاجاً، فإن كان غير محتاج فلا يجوز الصرف، كما يجوز الصرف على ذلك من أموال الزكاة إذا كان المريض فقيراً ممن يجوز الصرف عليه من الزكاة، وينبغي مراعاة المصلحة والحكمة في كيفية الإعلان ومقدار نفقاته. والله أعلم.

[٥/ ١٥٥ / ١٤٩٠]

[إنهاء عقد الإجارة من طرف واحد]

١٦٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رشيد، ونصُّه:

يرجى التكرم بالإفادة حول الموضوع التالي:

عملتُ عقد عمل مع إحدى شركات المقاولات المحلية لمدة سنة، كما هو

<<  <  ج: ص:  >  >>